قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة (1) - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
من المرفق (2) إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لميد خل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عنأ جرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاه (3).
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.
صفحہ 202