قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
على رأي.
وذوا (1) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة،فإ ن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع أ: لو ضم التبرد صح - على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل.
ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها -، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد (2) بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لون وى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن (3) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقنالح دث فالأقوى الإعادة.
صفحہ 200