434

قواعد

اصناف

============================================================

كالنعمان(1) فلو بلغ الصبي بعد آن صلى: فقيل: يعيد.

وقيل : لا(2). والاصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب القاعدة التسعون بعد المية قاعدة : اختلف الاصوليون في امتناع ارتداد الآمة، امتاع ارتداد الالفة وهو الحق(3).

فقيل الأمن (4) عليها من عبادة الأوثان يوجب ألا يمنعوا من تعظيم القبور، والصلاة عندها.

(1) مذهب الحنفية : عدم سقوط الوجوب اللاحق، فإذا بلغ الصيى بعد أن صلى، فلا بد من الإعادة.

اتظر: محمد الاستروشني، جامع أحكام الصغار، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الأزهرية،130 ه)، 1/1.

(2) قال اين القاسم يعيد الصلاة بعد البلوغ، وإن كان قد صلاها، ونقل ابن يشير عن المذهب أنه لا يعيد الصلاة: اتظر : مواهب الجليل، 410/1؛ الفروق، 24/2 (3) اختلف الأصوليون في جواز ارتداد الأمة على قولين : فقال بعضهم : يجوز وقوعه شرعا، كما يجوز أن يقع عقلا.

انظر : أحكام الآمدي ، 280/1؛ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار، 215/2.

(4) في : ت (الأمر):

صفحہ 434