============================================================
بمقاصدها) أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة وهذا هو التعريف الذي توصلت إليه بعد تأمل لمدلول القاعدة الفقهية وخصائصها، وملاحظة الفروق بينها ويين غيرها مما يطلق عليه قاعدة الفرق بين القاعدة والضابط : تلتبس القاعدة بالضابط؛ لأن كلا منها يندرج تحته أحكام فقهية غير أن الفقهاء فرقوا بينهما فقالوا : ان الضابط أخص من القاعدة، فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى(1) ، فقاعدة " اليقين لايزول بالشك، تدخل في أبواب فقهية متعددة : كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاخ، والطلاق ..اظ(2).
أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد(2)، مثاله عند المالكية: ( كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة "(4) فهو خاص بياب الصلاة لايتعداها إلى غيرها، بخلاف القاعدة (1) انظر : عبد الوهاب آبو سليمان، " النظريات والقواعد *، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، العدد الثانى (جمادى الثانية، 1398 ه)، ص 58 (2) انظر : فروع هذه القاعدة في : السيوطى، الأشباه والتظائر، ص،5 - 76.
() انظر: إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، (القاهرة: مطايع مجل العرب) 132 )، ص 166.
4) عمل من طب لمن حب، (لوحة 27 - ب)
صفحہ 108