النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر. وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح.
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا: بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم؛ إذ لا محذور كإثبات الفصيح، والأفصح، وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع؛ إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين: (قُل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن.
1 / 22