قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Safiy al-Din Abd al-Mu’min al-Qutay’i d. 739 AH
90

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

تحقیق کنندہ

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ. - وَلَا إِجْمَالَ (^١)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ. • فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ. - وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ. • وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ. - وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى. • فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ (^٢): ١ - كَقَرِينَةٍ (^٣). ٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ. ٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ. سُمِّيَ: تَأْوِيلًا. • وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.

(^١) في (ق): احتمال. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ). (^٣) في (ط ١): يُغلِّبه لقرينة.

1 / 95