185

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

ایڈیٹر

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

• فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ:
١ - فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا.
٢ - وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (^١): والْأَوَّلُ (^٢). (^٣)

(^١) قوله: (بعض) سقطت من (أ).
(^٢) ينظر: التمهيد ٤/ ٣٦٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٢٥، التحبير شرح التحرير ٨/ ٣٩٦٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٤.
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: فمذهبه الثاني والأول أيضًا، وحكاه النووي أيضًا في مقدمة شرح التهذيب قولًا لبعض أصحاب الشافعية، وعبارته: وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون قولان، قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، فيعمل بالثاني، ويترك الأول ا. هـ).

1 / 191