174

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

ایڈیٹر

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

[٣] فَإِنْ (^١) لَمْ يُمْكِنْ: أُخِذَ بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَحِ (^٢).
• وَالتَّرْجِيحُ:
[١] إِمَّا فِي الْأَخْبَارِ؛ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
١ - السَّنَدُ: فَيُرَجَّحُ:
- بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّهُ (^٣) أَبْعَدُ مِنَ الْغَلَطِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا؛ كَالشَّهَادَةِ (^٤).

(^١) في (ق): وإن.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: بالمرجحات الآتي تفصيلها، وفي مختصر الروضة القدامية: تفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن؛ رجح به، وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن. ا. هـ، وهو ضابط مفيد جدًّا -وأفاد قبلُ أن الترجيح تقديم أحد طريقي الحكم؛ لاختصاصه بقوة في الدلالة؛ ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ثم قال: والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار).
(^٣) في (أ): (ولأنه).
(^٤) ينظر: العدة ٣/ ١٠١٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٢٨، كشف الأسرار ٣/ ١٠٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤.

1 / 179