163

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

تحقیق کنندہ

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

عَدَا الْمُدَّعَى عِلَّةً (^١). (٣) أَوْ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ. (٤) أَوْ (^٢) بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِلَّا بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلْعِلَّةِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِيهَا عَلَى الْإِجْمَالِ. • وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِمَسَالِكَ فَاسِدَةٍ: (١) كَقَوْلِهِمْ: سَلَامَةُ الْوَصْفِ مِنْ مُنَاقِضٍ لَهُ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ. - وَغَايَتُهُ: سَلَامَتُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، وَهِيَ إحْدَى الْمُفْسِدَاتِ، وَلَوْ سَلِمَ مِنْ كُلِّهَا لَمْ يَثْبُتْ. (٢) وَمِنْهَا: الطَّرْدُ (^٣)، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ مَعَهُ أَيْنَمَا وُجِدَ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ. (٣) وَمِنْهَا: الدَّوَرَانُ، وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ مَعَهَا، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا.

(^١) في (ق): علِّيَّته. (^٢) قوله: (أو) سقطت من (ق). (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: من المسالك الفاسدة الطرد، قال في مختصر الروضة: اطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء مفسد؛ كثبوت الحكم لوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، والعدالة لحصول المعدل لا لانتفاء الجارح).

1 / 168