قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Safiy al-Din Abd al-Mu’min al-Qutay’i d. 739 AH
150

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

تحقیق کنندہ

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

(٣) وَالْمَنَاطُ: وَهُوَ مِنْ تَعَلُّقِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، وَمِنْهُ: نِيَاطُ (^١) الْقَلْبِ؛ لِعَلَّاقَتِهِ، فَلِذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُتَعَلَّقُ الْحُكْمِ. • وَالْبَحْثُ فِيهِ: [١] إِمَّا لِوُجُودِهِ، وَهُوَ: تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ (^٢). [٢] أَوْ تَنْقِيَتِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ. أَنْ (^٣) يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ عَقِيبَ أَوْصَافٍ، فَيُلْغِيَ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَ الْمُؤَثِّرِ، وَيُعَلِّقَ الْحُكْمَ عَلَى مَا بَقِيَ (^٤).

(^١) في (ق): مناط. قال في الصحاح (٣/ ١١٦٦): (والنياط: عرق علق به القلب من الوتين، فإذا قطع مات صاحبه). (^٢) قال القاسمي ﵀: (قال القرافي: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله: أن يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغالب، ويختلف في الربا في التين بناء على أنه يقتات غالبًا في الأندلس، أوْ لا؛ نظرًا إلى الحجاز وغيره، فهذا تحقيق المناط؛ ينظر هل هو محقق أم لا بعد الاتفاق عليه). (^٣) في (ق): فتنقيح المناط أن. (^٤) قال القاسمي ﵀: (قال القرافي: مثاله: حديث الأعرابي، وأنه جاء إلى النبي ﵊ يضرب صدره وينتف شعره، فقال: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في شهر رمضان، فأوجب ﵇ عليه الكفارة … الحديث المشهور، فذكر في الحديث: كونه أعرابيًّا، وضرب الصدر، ونتف الشعر، وهي لا تصلح للتعليل، وكونه مفسدًا للصوم مناسب للكفارة؛ فعُيِّن علة من أوصاف مذكورة ا. هـ).

1 / 155