2 - ومن ذلك: لمس المرأة مظنة الانتشار، والانتشار مظنة خروج شيء، فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة.
3 - ومن ذلك: السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة.
99 - التاسعة والتسعون : (في اليقين والشك])
اليقين هو الاعتقاد الجازم، والترجيح أن ترجح أحد الطرفين، ل فالراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فاليقين يزيل الثلاثة، ولا يزيله شيء من الثلاثة. والظن يزيل الشك والوهم.
وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، منها: 1 - إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته.
2 - ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. وإذا تيقنهما وشك في السابق منهما.
3 - ومنها: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، وإذا شك في خروجه. وإذا شك في عدد
صفحہ 109