قواعد کلیہ
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
تحقیق کنندہ
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد کلیہ
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
تحقیق کنندہ
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.
أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.
2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.
3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.
المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.
والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.
والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.
صفحہ 102