وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.
91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان]
أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.
2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.
3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.
92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي)
المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.
والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.
والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.
صفحہ 102