1 - إذا قتل الذمي عمدا أضعفت الدية لإزالة القود.
و 2 - ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة.
3 - ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضعف الغرامة.
و2، 4 - ومنها: إذا كتم الضالة تضعف الغرامة.
5 - ومنها: إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص، وتلزمه الدية كاملة.
و-6، 6 - ومنها: السرقة من الغنيمة فلا قطع، وتضعفي الغرامة .
84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف]
ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: 1 - الخمر.
2 - والة اللهو.
3 - والة الخمر إذا إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد .
على إحراق بيت الخمر.
4 - وكتب السحر والتنجيم.
5 - والكلب.
صفحہ 97