70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].
يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.
2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.
3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .
71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)
اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.
2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .
3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.
72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])
العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.
2 - أو في يد المدعى عليه.
3 - أو في يد غيرهما.
4 - أو في يديهما معا.
صفحہ 89