3 - والثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة أشياء: الجذام، والبرص، والجنون.
61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء])
شروط الإيلاء أربعة: 1 - الحلف على ترك الوطء في القبل.
2 - الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته.
3 - الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
4 - الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث.
62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات]
المعتدات ستة أقسام: 1 - الأولى: الحامل بوضع الحمل.
2 - الثانية: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر.
3 - الثالثة : المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة.
4 - الرابعة: الايسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة.
5 - الخامسة: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد
صفحہ 83