وهن قسمان.
1 - محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.
2 - ومحرمات لأجل انتهاء العدد: فيحرم على الحر أن يتزوج خامسة، وما زاد على الأربع. والعبد لا يزيد على اثنتين.
* الثالث : المحرماث لعارض، وهن عشرة: المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة، والمسلمة 1 لكافر، وغير الكتابية لمسلم، والآمة على الحر القادر على كاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره.
60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان:
و الجبي، والعنة.
2 - والثاني: ما يختص بالنساء، وهو أربعة أشياء: الرتق، 5،1،و والقرن، والعفل، والفتق.
صفحہ 82