259

الثالث: إلقاء التفث من تقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة وما أشبه ذلك؛

الرابع: الزينة المعهودة للبدن من الاكتحال والاستياك والاختضاب، وأشباه ذلك (1)، وقد رخص لها في "شرح الدعائم" في الامتشاط وتقليم الأظفار وأشباه ذلك، وزعم أنها ليست مثل الجنب، والله أعلم (2)؛ ...

--------------------

النساء « ... «اه (3)، لكن قوله: ويكون الاحتساب لعله: الحساب، والله أعلم.

قوله إلقاء التفث ... الخ: قال في "الإيضاح":» والنظر عندي يوجب أنها [إنما] نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها ... الخ «(4).

قوله الزينة المعهودة ... الخ: قال في "الإيضاح":» وإنما نهيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية، والدليل قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة:221] «، إلى أن قال:» لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها «(5).

__________

(1) - في أ وج: وما أشبه ذلك.

(2) - لم نقف على هذا في شرح الدعائم لابن وصاف العماني (ق6 - 7ه)، وهو الذي جمع قصائد ابن النظر في ديوان أسماه: الدعائم، وكان أول شارح لها، ولم نعلم في حدود اطلاعنا على شرح لها قبله، ولا بعده قبل وفاة المصنف الجيطالي، والتي كانت سنة: 750ه.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 259، 260. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: كتاب الطلاق والخلع والنفقة، رقم:529 (2/ 142)؛ والبخاري: كتاب الطلاق، رقم:5252؛ ومسلم: كتاب الطلاق، رقم:2675؛ والترمذي بنحوه: كتاب الطلاق واللعان، رقم: 1096؛ والنسائي: كتاب الطلاق، رقم:3336؛ وأبو داود: كتاب الطلاق ، رقم:1864؛ وابن ماجة: كتاب الطلاق، رقم:2009؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم:287؛ ومالك: كتاب الطلاق، رقم:1053؛ والدارمي: كتاب الطلاق، رقم:2162.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 260.

(5) - المصدر السابق، 1/ 260، 261.

صفحہ 259