قواعد الإسلام
قواعد الإسلام
اصناف
وعن علي [بن أبي طالب] (1) قال: (كل فحل يمذي وكل امرأة تقذي فمن أحس من ذلك شيئا فليغسل مذاكره بالماء وليتوضأ) (2)، وقال علي: (أنا الفحل المذاء). والودي يجب منه الوضوء أيضا، وقال بعض في المذي أيضا يجب فيه الغسل، والأول أصح.
واختلف [في الأثر] (3) فيمن استيقظ ...
--------------------
قوله وكل امرأة تقذي: أي تخرج ماء أبيض، قال في "الصحاح":» وقذت الشاة: أي ألقت بياضا من رحمها، يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي ... الخ «(4).
قوله مذاكره: في "الصحاح":» والذكر خلاف الأنثى، والجمع: ذكور وذكران وذكارة أيضا، مثل حجر وحجارة، والذكر: العوف، والجمع: مذاكير على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل و ... الذكر الذي هو العضو في الجمع، وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد، مثل العباديد والأبابيل ... الخ «(5).
قوله واختلف في الأثر ... الخ: قال في "الإيضاح":» وبلل الليل كله يجب منه الغسل، وهذا عندي على الاستحسان والاستبراء ... الخ «(6).
__________
(1) - زيادة من ب.
(2) - هذا حديث عبد الله بن سعد الأنصاري حين سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال:
» ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك
للصلاة «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 181 واللفظ له؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 1174؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 3994 (2/ 411)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 07؛ وبنحوه الطبراني في الكبير، رقم: 509 (20/ 219)؛ والنيسابوري في الآحاد والمثاني، رقم: 865 (2/ 145).
(3) - سقط من د.
(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل القاف: قذى.
(5) - الجوهري: باب الراء، فصل الذال: ذكر. والعوف: هو الفرج.
(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 174.
صفحہ 229