قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
ناشر
دار القلم
اصناف
فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة؛ وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم؛ فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية و نحوية وغيرها. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور، وقول االأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فمثل هذه القاعدة سواء في النحو أوفي أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لايند عنها فرع من الفروع . وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أوالنادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.
لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم : "ينطبق عليها جزئيات كثيرة" .
فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.
عرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله : "هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها"(1).
وقال المقري المالكي في "قواعده" : "ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"(2).
ويقول الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم: "إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي اعند الفقهاء حكم أكثري لا كلي لا ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها"(3).
و ذكر ذلك صاحب(4) منافع الدقايق بشليء من التفصيل فقال: "وأما في
(2) المقري : "القواعد" . "مخطوط"، اللوحة الأولى.
(3) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والتظائر: 22/1، (ط . دار الطباعة العامرة، سنة 1357ه).
(4) هو مصطفى بن محمد كوزل حصاري، المرادي، الرومي ، الحنفي الملقب بخلوص، فقيه أصولي متكلم، من آثاره : حاشية الشرح الصغير إبراهيم الحلبي وسماه "حلية التاجي في 41
صفحہ 40