314

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

ناشر

دار القلم

اصناف

البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض، والإجارة تنعقد بكل ما يدل على ملك المنافع بعوض، والهبة تنعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا عوض، وإذا قال: من أتلف شيئا فعليه ضمانه ، فإنه أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإتلاف والضمان(1) .

328

صفحہ 327