قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
ناشر
دار القلم
اصناف
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه ولاتزرموه"(1)؛ قال: فلما فرغ، دعا بدلو من ماء، فصبه عليه"(2).
قال الإمام النووي في شرح الحديث: اوفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا، وفيه : "دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما" لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه" لمصلحتين : إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه، وبدنه، ومواضع كثيرة من المسجد"(3) .
7 - "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"(4) : هذه قاعدة مهمة ، ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة الإسلامية تضع حدا ووازعا للحاكم في كافة تصرفاته، ولكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين، وقد عبر عنها العلامة تاج الدين السبكي بالصيغة التالية : "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"(5) .
والقاعدة لها سند في كتاب الله عزوجل، وفي السنة المطهرة، فمن أقوم أدلة عليها، قول الله تعالي: (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... الآية(6).
النووي على صحيح مسلم: 190/3.
(2) المصدر نفسه: 190/3.
(3) المصدر نفسه: 191/3؛ و "قواعد العلائي"، و: 38.
(4) "المجلة": م/58.
(5) التاج السبكي : "الأشباه والنظائر"، "مخطوط"، و: 96، الوجه الثاني .
(6) سورة النساء: الآية58.
317
صفحہ 316