266

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

ناشر

دار القلم

اصناف

ما روي عن عمر-رضي الله عنه - : "لأن أخطىء في درء الحدود بالشبهات أحب الي من أن أقيمها بالشبهات"(1).

وقد جرى بعض الوقائع والأحداث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ترمز إلى اعتبار هذه القاعدة ومدى خطورتها في باب الحدود .

قال العلامة ابن الهمام في فتح القدير : "وفي تتبع المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ما يقطع في المسألة، فقد علمنا أنه -عليه الصلاة والسلام - قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت(2)؛ كل ذلك يلقنه أن يقول "نعم" بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ترك، وإلا فلا فائدة... ، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين : لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه... والحاصل من هذا كله كون الحد يمحتال في درئه بلا شك..

فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع"(3) .

ومن الأحاديث التي يحسن إلحاقها بهذا النوع من القواعد: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس لعرق(4) ....

(2) أخرجه البخاري بلفظ آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت... انظر: صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت: 2502/6، رقم 6438.

(3) فتح القدير شرح الهداية (طبعة مصر مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 1336 ه) ، 139/4- 140، وانظر: الشيخ محمد عوامة : "أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء" (الطبعة الأولى) : ص 108.

(4) أكثر الروايات بتنوين "عرق" وظالم نعت له، ويروى بالإضافة ذكرهما الخطابي في كتابه أغلاط الرواة" . ونقل ابن الأثير أن الرواية بالتنوين . وقال في لسان العرب : العوق الظالم : "هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، ويغرس فيها غرسا غصبا، أويزرع أويحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض" . انظر : تعليق أحمد محمد شاكر، كتاب الخراج يحيى بن آدم القرشي : ص84، وما روي عن هشام بن عروة يؤيد المعنى الذي ذكره ابن منظور في "اللسان" وهو: العرق الظالم أن يأتي ملك غيره ويحفر فيه . وسئل سفيان ابن 279

صفحہ 278