181

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

ناشر

دار القلم

اصناف

وقد قيدت في صدره التعريف بجميع ما يحويه من الأبواب، ليكون ذلك دلالة للمتعرف ومفهما للمتصفح..."(1).

وهذه الأصول التي بدئت في الكتاب بكلمة "أصل" و"كل" عبارة عن قواعد وضوابط فقهية، وأكثرهاضوابطتغطيمعظم أبوابالفقه، وفيما يليأعرض أمثلة منها: 1 - "كل من كرر يمينه بالله نسقا، ثم حنث؛ فإنما عليه كفارة واحدة إلا أن ينوي كفارتين، وأيمان الطلاق بضد هذا الحكم"(2) .

2 - "كل صفقة جمعت حلالا وحراما، فهي كلها حرام، ولا ينعقد البيع في الحلال منها خاصة"(3).

3 - "كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك"(4).

4 - "كل مقر أقر إقرارا مجملا، فالقول قوله في تفسيره"(5) .

5 - "كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره، صدق"(6).

6 - "كل ما حكم به القاضي العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه، فهو نافذ"(7).

7 - "كل ما أكره عليه الإنسان مما كان يجب عليه أن يفعله من غير إكراه، فإنه يجزيه، ولا ضمان على المكره، وذلك مثل: الصدقة المنذورة، والزكاة المفروضة، وما شاكل ذلك من الحقوق اللازمة"(8) .

(1) أصول الفتيا: ص 44 -45.

(8) المصدر نفسه: ص 316.

(2) المصدر نفسه: ص 105.

(3) المصدر نفسه: ص 117.

(4) المصدر نفسه: ص 147.

(5) المصدر نفسه: ص 305.

(6) المصدر نفسه: ص 305.

صفحہ 190