170

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

ناشر

دار القلم

اصناف

اوفي الأقل التقريب، وبناء على ذلك لم تكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أوباب بل أدرجناها في المقدمة" (1) .

و في الواقع سدت المجلة في حينها فراغا كبيرا في عالم القضاء والمعاملات الشرعية، فبعد أن كانت المسائل الفقهية مبددة ومتنائرة في كتب الفقه العديدة وكانت الفتاوي والنصوص الفقهية متعددة ومختلفة في الموضوع الواحد ظهرت منتظمة في سلك واحد.

ومن الملاحظ أن لجنة المجلة لم تصنف هذه القواعد ولم تراع التناسب والتناسق في عرضها، بل سردتها سردا غير مرتب، تفرقت وتباعدت فيه القواعد المتقاربة أو المتداخلة في المعنى والموضوع(2) .

وهذه القواعد معظمها قواعد فقهية عامة من أساسية وفرعية ذات صياغة كمه.

ومعظم تلك القواعد التي تبنتها المجلة قواعد تتفق عليها المذاهب الفقهية المشهورة مع اختلاف كيفية الاستعمال في بعضها، اللهم إلا بعض القواعد التي جرى الخلاف في الاعتداد بها بين الفقهاء المشاهير مثل قاعدة : "لا يتم التبرع الا بالقبض"(3)، كما يظهر عند النظر في مباحث الهبة وما يتعلق بها.

وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن القواعد التي وردت في المجلة ليست كلها فقهية وفق المعنى الاصطلاحي الذي أبناه في مستهل الرسالة. فإن بعضا منها مثل االمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" (م /64)، و "الأصل في الكلام الحقيقة" (م/12)، و"لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (م/13)، و "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (م/14)، يتبين لمن يلاحظها

(2) انظر: المدخل الفقهي العام، ط. السابعة: 955/2- 956. م الذي صنفها تصنيفا موضوعيا رائعا من جديد مع شرح وجيز لها هو الأستاذ الجليل مصطفى أحمد الزرقا - حفظه الله - في الجزء الثاني من هذا "المدخل" القيم.

(3) المجلة: م/57.

180

صفحہ 179