قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
١ - ما لا يقتضي البطلان، ويحصلان معًا، كمن أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، صحت، وحصلا معًا، قال النووي في (شرح المهذب): "اتفق عليه أصحابنا، ولم أر فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين ".
قال الشمس الرملي: "السنن التي تندرج (تدخل) مع غيرها: تحية السجد.
وركعتا الوضوء والطواف، والإحرام، وسنة الغفلة، والاستخارة، وصلاة الحاجة، وركعتا القدوم من السفر، وركعتا الخروج له ".
ومنه: نوى بغسله الجنابة والجمعة حصلا جميعًا على الصحيح، ومن نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، حصلا، ومن نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا، ومن نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث.
٢ - ما يحصل الفرض فقط، كمن نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضًا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض، عند الشافعية.
٣ - ما يحصل النفل فقط، كمن أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة، ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف، ومن عجز عن القراءة فأنتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدًا به السنة والبدلية، لم يحسب عنه الفرض، كما جزم به الرافعي، ومن خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة، لأنه تشريك بين فرض ونفل، - جم به الرافعي.
٤ - ما يقتضي البطلان في الكل، كمن كبر، وهو مسبوق والإمام راكع، تكبيرة واحدة، ونوى بها التحرم والهوي إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلًا للتشريك، ومن نوى بصلاته الفرض والراتبة، لم تنعقد أصلًا.
القسم الثالث: أن ينوي مع المفروضة فرضًا آخر، قال ابن السبكي:
"لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة" وقال السيوطي: "بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معًا، فإنهما يحصلان على الأصح ".
القسم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلًا آخر، فيحصلان من ذلك، كما لو نوي
1 / 80