قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
ثامنًا: الاضطرار: كأكل الميتة عند من اضطره الجوع إليها، وشرب جرعة من الخمر عند الغصة، وسيرد المزيد من الأمثلة في قاعدة
"الضرورات تبيح المحظورات".
المستثنى
١ - لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلو علق على فعل شيء، ثم فعله ناسيًا التعليق فإنه يقع، كما لو علق الطلاق على دخوله بيتًا، فدخله ناسيًا فإنه يقع.
(الزرقا ص ١٥٩) .
٢ - إن التخفيف بسبب النقص لا يؤثر في خطاب الوضع، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا، ولذلك يجب العشر والخراج فيما خرج من أرض الصغير والمجنون، وتجب نفقة الزوجية والأقارب، وضمان المتلفات في مالهما، إلا ما قبضاه قرضًا أو وديعة أو عينًا اشترياها وتسلماها بدون إذن وليهما.
فإنهما لا تلزمهما في الجميع، لأنه مسلطان عليها بإذن المالك، وكذلك تجب عليهما الدية في القتل، وإقامة التعزير، وهذا في السبب، والقتل يمنع من الميراث، ولو كان من غير مكلف عند الشافعية.
وكذا في الشرط كما إذا عقد الصغير مع مثله عقدًا فاقدًا لشرط الصحة، فإنه يعتبر فاسدًا، ويجب على الحاكم فسخه عليهما إن لم يفسخاه.
(الزرقا ص ١٦١ - ١٦٢) .
٣ - ويستثنى من كون العقود جائزة، لأن لزومها يشق، ما لو تقاسم الورثة
التركة، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه، وأراد نقض القسمة، لا تسمع دعواه.
(الدعاس ص ٣١) .
وكذًا لو باع شيئًا أو اشترى، ثم ادَّعى أنه كان فضوليًا عن شخص آخر، ولم يقبل بعقده، لا يسمع منه هذا الادعاء، لأن في ذلك نقضًا لما تمَّ.
(الدعاس ص ٣١) .
1 / 267