244

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

وكما لو أوصى لأجنبي ووارث، أو لأجنبي وقاتل، فللأجنبي نصفها وتبطل في حق الآخر على تقدير عدم الإجازة، لأنه لا تعارض بين المانع والمقتضي، ويمكن مراعاة المقتضي بدون أن يلزم المانع.
(الزرقا ص ٢٤٦) .
١٢ - الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة، وإن كان سفرها وحدها حرامًا، فتجب الهجرة إذا أمنت على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة.
(اللحجي ص ٥٨، ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٤١) .

1 / 250