231

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

١٤ - تقطع يد السارق، وتقطع أعضاء الجناة، ويقتلون، ويصلبون، ويعزرون، ويعاقبون، ويتم جرح الشهود عند الحكام؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة، ويدفع الضرر عن الجماعة، وإن لَحِقَ الأذى والضرر الأفراد.
(السدلان ص ٥٣٦) .

1 / 237