212

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

٢ - يجوز شق جوف المرأة الميتة إذا رُجي حياة الجنين.
(اللحجي ص ٤٤) .
٣ - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.
(اللحجي ص ٤٤) .
٤ - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.
(اللحجي ص ٤٤) .
٥ - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.
(اللحجي ص ٤٤) .
فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها
قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة
"زوال الضرر بلا ضرر"
فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.
فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "
ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها لا ثم قال: "ومما يدخل في هذه القاعدة
"الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.

1 / 218