157

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

تصريحها بالرد والحياءُ يمنعها، بيان وإفصاح، ففي الأولى: يكون العقد لازمًا، وفي الثانية: ينبرم ويلزم بعد وجوده موقوفًا.
(الزرقا ص ٣٣٨، الدعاس ص ١٩، اللحجي
ص ٧٤،..
(ابن عبد الهادي ص ٠٨ ١، السدلان ص ٨٨ ١) .
٢ - لو باع شيئًا فاسدًا، وسلمه للمشتري، ثم عتب البائع المبيع، ينفسخ العقد، ويصير بتعييبه له مستردًا، حتى لو هلك عند المشتري من غير أن يمنعه عن البائع، هلك على حساب البائع، لأن العقد الفاسد معصية يجب على كل من العاقدين رفعُها بالفسخ، فاللائق بحال البائع أن يكون ساعيًا وراء رفعها، فاعتبر فعله التعييب استيلاء على المبيع واختيارًا لفسخ العقد، رفعًا للمصلحة، فإن المبيع الفاسد إذا وصل إلى البائع
من جهة المشتري بأي وجه، يعتبر فسخًا.
(الزرقا ص ٣٣٨) .
٣ - إن سكوت المالك عند قبض الموهوب له، والمتصدَّق عليه، والمرتهن.
والمشتري قبل نقد الثمن، إذن؛ لأن حالته من إقدامه على العقد الموضوع لإفادته حكمه، ثم سكوته عند القبض، مع قدرته على النهي، تدل، كصريح القول، على الإذن، وهذا بالنسبة إلى الشراء مقيد بأن يكون البيع باتًا، أما لو كان البيع وفاء، وهو البيع الجائز في بعض الكتب، فلا يكون القبض قبل نقد الثمن جائزًا قياسًا واستحسانًا، حتى كان له أن يسترده.
(الزرقا ص ٣٣٩) .
ومثله يقال في سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إذا قال لصاحبه: قد بدا لي أن أجعله بيعًا صحيحًا فإنه يصير كما قال.
(الزرقا ص ٣٣٩) .
٤ - ومن ذلك عقود التعاطي، وسكوت الساكن عند قول المالك: فرِّغها، وإلا فأجرتها كل يوم كذا، فسكت الساكن، فهذه دلالة حال على قبوله الإجارة والأجرة..
(الزرقا ص ٣٣٩،..
(ابن عبد الهادي ص ١٠٨) .
٥ - إذا سئل المزكي عن الشاهد، فسكت، فهو تعديل إذا كان المزكي عالمًا؛ لأن حالته الدينية تدل على أنه لو لم يكن عدلًا لما سكت عنه.
(الزرقا ص ٣٣٩) .
٦ - لو اشترت الأم للصغير ما لا يحتاج إليه فلا ينفذ عليه إلا إذا اشترت له من

1 / 163