131

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

٢ - أن يدعي شخص ملكًا ماضيًا، ويشهد الشهود بالماضي أيضًا.
فلا يحكم له؛ لأن دعوى المدعي غير صحيحة، وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة أيضًا، لأنه أثبت ملكه في الماضي.
وهذا يدل على نفي ملكه في الحال.
(الزرقا ص ١٢١)

1 / 137