100

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

٢٠ - عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثًا، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه، وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي. (الروقي ص ٢٧٨، القرافي ٢/ ٢٢٣) . ٢١ - إذا كان متطهرًا وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك فاعتبر الشك (القرافي ٢/ ٢٢٣) . ٢٢ - لو توضأ شاكًا في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى الفرض، إن كان محدثًا، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره. (ابن رجب ١٣/٢) . ٢٣ - لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان سالمًا، وإلا فتطوع، فبان سالمًا، أجزأه. (ابن رجب ٢/ ١٣) .

1 / 106