257

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

ناشر

مكتبة الرشد, 1998

اصناف

على أنه مهما قيل بشأن الاستقراء ، فإننا ننبه إلى ما يأتي

1 - إن الظن المستفاد منه يختلف باختلاف كثرة الجزئيات ، وقلتها ،افكلما كانت الجزئيات أكثر ، كان الظن أغلب"(1) .

2 - إن تكوين الأحكام الكلية في الاستقراء ، مع أن التتبع لم يكن إلا

بعض الجزئيات ، يستند إلى قانونين أساسيين ، هما 4ا- قانون العلية . ب - قانون الاطراد .

فأما قانون العلية فهو يعني أن " كل حادثة في الكون ، وكل تغير يحدث في الأشياء ، أو كل ظاهرة من الظواهر ، لابد لها من سبب أو علة" تنتج عنها.

وأما قانون الاطراد فيقوم على أن العلل المتشابهة تنتج معلولات متشابهة ، وأن الظواهر الطبيعية تجري على غرار واحد ، ونسق لا يتغير(2) .

وبسبب هذين القانونين أمكن استخراج القواعد والقوانين الكلية في جميع المجالات(3) .

وقد أفاد منه علماء المسلمين في استخراج قواعد العلوم ، ومنها القواعد الفقهية ، وفي إحصاء المياه ، وضبط أحكامها الشرعية ، وعليه اعتمدوا في تحديد دماء الحيض و والنفاس ، والاستحاضة ، وفي مقدار - المزي، فأنكره . والصحيح المنقول أن النبي قال " إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له بحو مما أسمع..".

انظر بشأن الحديث " المحصول" (132/1 هامش 4) .

(1) " نهاية الوصول في دراية الأصول " (4050/8) .

(2) " مسائل فلسفية " (ص 147) ، و" المنطق التوجيهي" (ص128) .

(3) " ضوابط المعرفة" (ص 191) وما بعدها .

صفحہ 2