قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
ناشر
مكتبة الرشد, 1998
اصناف
ويقصدون بالفرض الواقعة ، أو النازلة التي يترتب عليها ، بموجب القاعدة، حكم شرعي . ويقصدون بالحكم الأثر الذي يترتب شرعا على الواقعة ، أو الفرض ، وفق ما تتضمنه القاعدة ، أمرا أو نهيا أو غير ذلك(1) على أن رجال القانون مختلفون فيما بينهم في طائفة من الخصائص المذكورة. أما الدكتور محمد الروكي الذي لم أجد غيره ، في مجال القواعد الفقهية ، بحث هذا الموضوع ، فقد جعل عناصر القاعدة الفقهية ، أو مقوماتها العلمية - الأساسية - كما قال(2) ، أربعة هي الاستيعاب ، والاطراد والأغلبية ، والتجريد ، وإحكام الصياغة(3) .
لكن كلامه هذا لا يستقيم ؛ لأن بعض ماذكره خارج عن أركان وشروط القاعدة ، وبعضه هو من شروط الموضوع ، وبعضه من أوصاف القاعدة الموجبة ، بوجه عام . ولئن قيل إن ما كان شرطا في الموضوع فهو شرط في القاعدة ، فإن بعض ما ذكره لا يتحقق فيه أي من الأمرين وسيتضح هذا من خلال التطرق إلى الأمور التي ذكرها ، في مواضعها المناسبة .
و نذكر فيما يأتي تعريفا موجزا بركني القاعدة الذين ذكرناهما سابقا . الركن الأول الموضوع أو المحكوم عليه ، وهو الذي يحمل عليه الحكم ، وقيل إنه سمي موضوعا؛ لأنه وضع ليحمل عليه الثاني ، أو
القانون " للدكتور أحمد سلامة (ص62) .
(2) التعبير بالعناصر غير مألوف لدى العلماء في المجال الذي نحن فيه ، وغلب استعمال العناصر فيما تتركب منه الأجسام المادية ، قال الجرجاني العنصر هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع وهو أربعة الأرض، والماء، والنار ، والهواء " التعريفات" (ص138) .
(3) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص60 -68) .
صفحہ 4843