قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
ناشر
مكتبة الرشد, 1998
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد فقہیہ
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
ناشر
مكتبة الرشد, 1998
اصناف
فيما بينها وبين القواعد الفقهية . ومن هذه القواعد 1 - الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر(1) .
2 - الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت(2) .
3 - يعد فاعلا للجريمة أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره . ثانيا من يدخل في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أعمال ، فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها).
4 - تصرفات الصغير غير المميز باطلة ، وإن أذن له وليه(4) .
5 - لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته(5) .
6 - من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ، إلا ما استثني قانونا بنص خاص(2).
7 - لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه ، إلا في الحالتين الآتيتين أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. ب - إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم
(2) المادة (1) من قانون الوصية المصري رقم (71) لسنة 1946م .
(3) المادة (39) من قانون العقوبات المصري.
(4) المادة (96) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م.
(5) المادة (685) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م.
(6) المادة (41) من قانون العقوبات المصري..
156
صفحہ 4831