قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
ناشر
مكتبة الرشد, 1998
اصناف
أنواعها ، أو أعراض الأدلة ، أو أنواع تلك الأعراض ، أو الأحكام ، . ويكون محمولها مثبتا ، نحو خبر الآحاد حجة ، والعام يدل على معناه . قطعا ، والأمر يفيد الوجوب ، والنهي يفيد التحريم ، والقياس حجة ظنية . والإجماع حجة قطعية .
أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف ، ومحمولها حكم ، نحو اليقين لا يزول بالشك ، والأعمال بالنيات والمشقة تجلب التيسير ، . ولا ينسب إلى ساكت قول ، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه(1) .
4 - وذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - (ت1974م) في كتابه "امالك - حياته وعصره - آراؤه الفقهية" فرقا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يمكن أن نجعله في شقين - ان قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية ، أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه . الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية . وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه . قال - رحمه الله - أصول الفقه " هي مصادر الاستنباط فيه وطرائق الاستنباط وقوة الأدلة الفقهية . ومراتبها ، وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها ، أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهى إليه الاجتهاد في ذلك المذهب والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية "(2) .
على نماذج آخر.
(2) "مالك" (ص218)، ولاحظ في التفريق ، أيضا ، كتاب " أصول الفقه " للشيخ أبى زهرة .
وانظر شرحا لهذا المعنى وتفصيلا له في كتاب " سد الذرائع" (ص159) وما بعدها .
139
صفحہ 4814