362

قواعد و فوائد اصولی

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایڈیٹر

عبد الكريم الفضيلي

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
القاعدة ٦٦
إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء.
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم١ الحنفي واختارها ابن البنا٢ من أصحابنا.
وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع.
وقول بعضهم: أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب وذكر ابن عقيل والقاضي رواية لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكى٣ وغيره من أصحابنا وذكر الآمدي أن بعض الناس قال قول أبى بكر وعمر إجماع ذكره بعض أصحابنا عن أحمد.
فأما ما عقده بعضهم كصلح بني تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف في جواز نقضه واختار ابن عقيل يجوز قال ومنعه أصحابنا.
وأما الصحابي غيرهم إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب فإجماع عند أحمد وأصحابه زاد ابن عقيل إنحائه المعلم منع وتسليم وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهي مسألة الإجماع السكوتي فيها

١ كذا في الأصل والصواب أبو خازم وهو الفقيه الحنفي: قاضي عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري ثم البغدادي [ت ٢٩٢هـ] من مصنفاته "أدب القاضي" و"المحاضر والسجلات".
٢ هو أبو علي الحسن بن البنا [٣٩٦ – ٤٧١هـ] .
٣ هو المحدث والفقيه الحنبلي: أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي [ت ٣٨٧هـ] من تصانيفه "المجموع" و"شرح مسائل الموسج".

1 / 376