250

قواعد و فوائد اصولی

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایڈیٹر

عبد الكريم الفضيلي

ناشر

المكتبة العصرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل: العموم والخصوص.
جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت في الخصوص كان مجازا وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم.
وقال القاضى أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعرى تارة واختار الآمدي الوقف وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى.
وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى.
فالتوقف إما على معنى لا ندرى هل وضع له صيغة أم لا؟ وإما على معنى إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندرى أهو حقيقة في العموم والخصوص أم مجاز في أحدهما والله أعلم.

1 / 264