عقيبه بغير فصل (1).
وتظهر الفائدة في مواضع:
منها: لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا، فعلى المقارنة للجزء الأخير فالنكاح باق، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ، لأن إسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه، فيكون واقعا عقيبه، وإسلام المرأة معه.
ومنها: لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح، وإن قلنا بتعقبه بطل، لأن صحة البيع موقوفة على رفع الحجر، الموقوف على سقوط الدين، الموقوف على صحة البيع، فيدور.
وربما جزم بصحة البيع هنا، لأن هذا الحجر لحق الغريم، والغرض منه عدم نزول الضرر به، وهو منفي هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) (2) الرهن. أو نقول: مجرد إيقاع القبول معه رضاء برفع الحجر.
قاعدة- 14 قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع، كالأحداث الموجبة للطهارة،
فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع، إلا أن ينوي عدم رفع غيره، فتبطل الطهارة.
وإنما حكم بالتداخل لأن الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع، بل المرتفع القدر المشترك بينها ، وهو المنع من العبادة، وخصوصيات الأحداث ملغاة.
صفحہ 43