وقيل : كالثاني لحكم الأصل ، وعليهما الطهارة ، والزكاة ، والكفارة ، وغيرها .
القاعدة الأربعون
قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته ، فإنه لايفتقر إلى نية ، كغسل النجاسة .
القاعدة الحادية والأربعون
قاعدة : القربات التي لا لبس فيها ، كالذكر
صفحہ 265