القاعدة السابعة والعشرون
قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية فالمذكى ميت حسا، والحسي يثبت بالوجود ، فقد ثبت موجب تنجيسه بالوجود ، وإنما امتنع بعلامة شرعية وهي حل اللحم ، والشرعي لايثبت إلا بالدليل ، وقد فقد في غير المأكول ؛ كما لو مات حتف أنفه .
وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد مطلقا .
قال الشافعي : وجود الذبح في غير المأكول كوجوده في غير المذبح ، وكذبح المجوسي (17) .
واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه .
صفحہ 252