382

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

الرسالة ، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه ، فتم ماقال ابن محرز ، واستبان والله سبحانه المستعان .

القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثعة

قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن القران جنس قائم بنفسه ، فلا يقضي به الافراد ، كالعكس .

والشاذ أنه إفراد ، وزيادة ، فيقضى به .

القاعدة الأربعمئة

قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه ، وما أفضى الأمر بآخره إليه ، كالقارن يفوته الحج .

قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه . الم وبعضهم نفاه ؛ لآن أمره إلى عمرة ، ولا خلاف في دم الفوات ، والقضاء.

صفحہ 609