378

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثعة قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات*.

كالبيض قيل فيه حكومة، وقيل عشر الجزاء، قيل فيه ما الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى و هي:

القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثية

قاعدة : إذا كان للشيء مالان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما ؟

و من الأولى مسألة كتاب الصرف من المدونة ، وهي االخلاف في اقتضاء السمراء من المحمولة قبل

صفحہ 605