372

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وقالوا يقضي الحج الفاسد ، والطارىء عليه ما يمنعه التمام ، إلا أن يتعمد سبب ذلك ، فقولان .

القاعدة الخامسة والتمانون بعد الثلاشعة

قاعدة : كل تصرف قاص عن تحصيل مقصوده كنكاح المحرم .

وبيع أم الولد .

تعزير من لايفيده التعزير زجرا ، بخلاف الحدود .

ولعان من لايولد له نكاح الرجل أمته .

و قياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف ، فعلى المالكي الدليل .

صفحہ 599