القاعدة الثانية والعشرون
قاعدة : اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالاصلي فقالثها : الأصل الإلحاق إلا أن يختص الطارىء عنه بما يوجب القطع، وعليها ما تقدم .
وعلى الاولين ما لو ظرأت نجاسة ، كما في حديث السلا أو عثق لمنكشفة الرأس ، أو حدث فهل يبنى فيه؟ ، وإن قلنا بان الذاكر لايبني ، وهو مذهب الجمهور الا و قل بعضهم فيه الإجماع ، أو لايبني ، ونحو ذلك .
صفحہ 246