359

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة السبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الإحرام عند مالك ومحمد شرو6 في عقد العبادة ؛ لان فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك العبادة أو التزام المحظورات يقترن به ، والكف مقصود ، كما في الصوم والافعال مئقتة ، كالصلاة ، فلا يصح الإحرام بحجتين ولان المثلين ضدان .

وعند النعمان التزام ، فيصح وتنعقدان ، كالنذر .

القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : ابن العربي : الإحرام عندنا شرط ، فلا يتاقت بأشهر الحج : و عند الشافعي ركن فيتأقت ؛ لأن المطلوب من الشرط حصوله كيف اتفق ، ومن ثم كان الاصل ألا تجب النية في الطهارة ، كغيرها من الشروط .

صفحہ 586