356

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

قلت : إن غلبت شائبة العمل ، كالحج لم يجز الا بدليل ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل ، وإن غلبت شائبة النفقة كالكفارة جاز ، وإلا فكما قال ابن العربيال و ذلك عند الضرورة.

القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به .

فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك دين" الحديث ، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم البر والندب إلى فعل الخير ، فكذلك الفرع ، خلافا لمن اوجبه ، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب

صفحہ 583