352

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الستون بعد الثلاثعة

فاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة قصودة ، أو وسيلة لغيرها ، فالأصل استقلال كل واحدة منهما ، لا اشتراط أحديهما في الآخرى ، إلا بدليل .

فعلى من ادعى شرطية الصوم نصبه .

القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمعة

قاعدة : أصل مالك منع المعتكف من العبادات التعلقة بغيره إلا ما لايخرج له ويقل الشغل به بغير الاعتكاف.

القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : المختار أن الشهر ، والعام ، وكل ما يدل ما يقتضيه يدل على واحد يقتضي تتابع الصوم ، ونحوه في آجزائه ، كاليوم يدل على جع إلا أن يلفظ بغير ذلك ، أو ينويه ، وللمالكية قولان .

صفحہ 579