349

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

وقد وافقت الغرض فلا تزد .

القاعدة الخامسة والخخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الاصل آلا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لايمكن الانفكاك عنه غالبا ، كخروج المعتكف( لحاجة ، وإلا افتقر إلى دليل ، كالمعيشة .

ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه أو لا ، وكالبناء في الرعاف ، والكلام لإصلاح الصلاة .

القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : اختلف المالكية في نذر المشروط هل هو نذر للشرط ، آو لا؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي اختصاصه بصيام يكون له قولان :

صفحہ 576