342

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : رجح مالك والنعمان حال المتادى من النافلة ، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي ، وهو واجب ؛ إما لان قطع الباقي إبطال للماضي{ ولاتبطلوا أعمالكم } .

وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي .

الشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل .

عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا اختيارا ، بخلاف الوضوء، ونحوه .

القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح شرعا ، أو عادة ، فإنه يتعين بالتعيين ، وإلا ففي تعينه خلاف

صفحہ 569